أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم بيع نصيب الأخ في نصيبه المشاع بلا علمه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم بيع نصيب الأخ في نصيبه المشاع بلا علمه
معلومات عن الفتوى: حكم بيع نصيب الأخ في نصيبه المشاع بلا علمه
رقم الفتوى :
7873
عنوان الفتوى :
حكم بيع نصيب الأخ في نصيبه المشاع بلا علمه
القسم التابعة له
:
أركان البيع وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا أقيم هنا في المملكة بحثًا عن الرزق ولي أملاك في اليمن بيني وبين أخي الذي لا يزال هناك، بعضها مقسم وبعضها لا يزال مشاعًا بيننا إلا أن أخي هذا قام ببيع بعض الممتلكات المشتركة بيننا دون أن يأخذ إذنًا مني أو موافقة وقد باع حتى بعض أملاكي الخاصة مستغلاً غيابي، فهل يجوز له ذلك وهل هذا البيع صحيح وإن كنت غير راغب في بيع ما يخصني، فهل لي الحق في استرجاعه من المشتري أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب على المسلم أن يكون أمينًا ولا سيما القريب مع قريبه فلا يعتدي على شيء من ماله بدون إذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/72، 73)، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/100)، كلاهما من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه.]، فهذا الذي فعله أخوك على ظاهر ما ذكرت لا يحل له، والواجب عليه أن يحترم مال أخيه وأن لا ينقصه بشيء، وتصرفه هذا لا يصح مادام أنك لم تأذن له بالبيع وهذا التصرف، فإنه تصرف باطل ولا يصح ولكن إذا كان بينكما نزاع في هذا الموضوع أو خصام فلا يحل هذا إلا المحكمة الشرعية.
مصدر الفتوى
:
لمنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: